المحقق البحراني

198

الحدائق الناضرة

ولو فضل فالأفضل الصدقة به ، ويجوز شربه عند الشيخ " . أقول : لا أعرف لأفضلية الصدقة بما فضل عن الولد هنا دليلا ، وهذه الروايات كلها كما سمعت ظاهرة في جواز شربه له أو لغيره . الثانية : ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) ومثلها صحيحة سليمان بن خالد ( 2 ) من الأمر بنحر البدنة مع ولدها ينبغي تقييده بما إذا كان موجودا " حال السياق ومقصودا به السياق أو متجددا بعده مطلقا ، أما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد به السياق فإنه لا يجب ذبحه ، ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان أيضا وإن أثم بذلك . الثالثة : قد صرح جملة من الأصحاب بأن الصوف والشعر إن كان موجودا عند التعيين تبعه ولم يجز إزالته إلا أن يضر به فيزيله ، ويتصدق به على الفقراء ، وليس له التصرف فيه ، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 7 - 6 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 7 - 6 .